كما خوّل القانون النيابة العامة أن تتدخل اختياريًّا في الدعاوى الآتية:
1 - الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية، والهيئات والوصايا المرصودة للبر.
2 - دعاوى رد القضاة، وأعضاء نيابة العامة ومخاصمتهم.
3 - الصُّلح الواقي من الإفلاس.
4 - كل حالة أخرى يَنُصّ القانون على جواز التدخل فيها.
كما أنّ من اختصاصات رئيس النيابة العامة: إيقاع بعض العقوبات دون الرجوع إلى القضاء؛ ففي المادة 325 مُكّرر من قانون الإجراءات الجنائية المصري المُضافة بالقانون 280 لسنة 1953 والمعدل بالقانون 1130 لسنة 1957، والمعدلة بالقانون 170 لسنة 1981: "يَحِقُّ لرئيس النيابة العامة، أو وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في المخالفات والجنح، التي لا يوصي القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة، التي لا يزيد حَدُّها الأعلى عن مائة جنية مصري، ولم يطلب فيها التضمينات وما يجب رده والمصاريف، ولا يَجُوز أن يُؤمر فيه بغير الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنية مصري".
المقارنة بين نظام الحسبة ونظام النيابة العامة من حيث الصلاحيات والاختصاصات:
ونرى أنّ بين النظامين أوجه شبه في نقطتين هما:
أنّ كلًّا من النِّيابة العَامّة وولاية الحسبة، تَقُوم في الأساس على مُكافحة المنكرات، وحِمَاية النِّظام العام، وذلك بتوجيه الاتهام والتبليغ عن