فالحسبة أصلها واسمها وغايتها حماية حقوق الله، وتفقد حقوق العباد، وأسمى ما يهدف إليه من إقامة الحسبة في المجتمع هو إقامة شرع الله بين المسلمين، وحثهم على الالتزام بعراه، وأن تَكُونَ الحَاكِمِيَّةُ لله تعالى وحده، وهذه غَايةٌ عُظمى تقصر كل البدائل الأخرى عن الوصول إليها والوفاء بمُتَطلباتها، فالمحتسب يطبق شرع الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- بين خلقه: {وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} (الأحزاب: 62). {وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا} (فاطر: 43).

التعريف بالنيابة العامة وتطورها:

النيابة العامة هي: "الجهاز المنوط به الدعوة الجنائية في تحريكها ورفعها ومباشرتها أمام القضاء".

وكما عَرَفْنَا من قبل من أنّ التَحْدَيد أو التعريف يُحدد الإطار والمفهوم العام لأي نظام مصطلح؛ فإنه يتضح لنا من هذا التعريف محدودية هذا النظام وانحصاره في جانب واحد من الجوانب التي يغطيها نظام الحسبة في الإسلام، وهو الجانب الجنائي القضائي، المتعلق بالدعوى من حيث رفعها ومتبعاتها.

مع أنّ نِظام الحسبة وفي هذا الجانب بالذات يزيد عليه عند رفعه للدعوى الحِسْبية أمام القضاء، في أنّ المُحْتَسِبَ مدع وشاهدٌ في الوقت نفسه.

أما النائبُ العام: فلا يتعدى دوره في كونه مدع فقط.

أما من حيث تطور نظام النيابة العامة؛ فتقول النظرية التقليدية: إن ميلاد النيابة العامة كان متأخرًا، وأنه من وحي فرنسي بحت، وقد حُدِّدت مع بداية القرن الرابع عشر الميلادي، وأنها قامت على أنقاض العصور الوسطى، وأوّلُ نَصٍّ تشريعيٍّ أشارَ إلى النيابة العامة، هو أم ر فيلب لويل، ال ذي صدر في الثالث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015