سادسًا: تزويج الأيامى بالأكفّاء إذا عدمن الأولياء، ودُعين إلى النكاح.
سابعًا: إقامة الحدود على مستحقيها، فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من غير طالب بإقرار أو بينة، وإن كان من حقوق الآدميين كان موقوفًا على طلب مستحقه.
ثامنًا: النظر في المصالح العامة؛ من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية والأبنية، وسائر المصالح، وإن لم يستعدِ فيها مستعدٍ، خلافًا لأبي حنيفة.
تاسعًا: تَصَفُّح شهوده وأمنائه، واختيار النائبين عنه من خلفائه.
عاشرًا: التسوية في الحكم بين القوي والضعيف، والعدل في القضاء بين المشروف والشريف.
حادي عشر: الفَصْلُ في الأحكام المُتعلقة بالزوجين؛ كفسخ النكاح، وثبوت الطلاق، والخُلْعِ والانْقِياد للزوج، والنشوذ.
ويمكن أن نَضُمّ إلى هذه النقاط ما جاء في كتاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى قضاته، ونعتبر أكثر النقاط فيه بمثابة قواعد وحدود، لعمل وصلاحيات القاضي في كل زمان ومكان. ومن المعلوم أنه لم تكن لولاية القضاء في الماضي صلاحيات مفقطة مكتوبة، لا يحيد عنها إلّا ما يتضمنه خطاب التولية، إذا كان مكتوبًا.
أمّا وِلَايةُ القضاء في الحاضر؛ فَلَها كغَيْرِهَا من الولايات والمؤسسات الحكومية الأخرى أنظمة تحدد الصلاحيات لكل مسئول فيها بدقة؛ وهي تختلف باختلاف المصدر الذي يستمد منه القضاء بنوده ومواده؛ فهناك من الدول الإسلامية من يستمد بنود القضاء فيها من كتاب الله، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وإجماع