ثوب الحرير، فلا ينبغي أن يباشر ذلك بنفسه، فإنّ في الوقوف على حد الكسر نوع كسر؛ فإذا لم يتعاط بنفسه ذلك كفى الاجتهاد فيه، وتولاه من لا حجر عليه في فعله.
الثاني: أنْ يَقْتَصِرَ في طريق التغيير على القدر المُحْتَاج إليه، وهو ألا يأخذ بلحيته في الإخراج، ولا برجله إذا قدر على جره بيده؛ فإنّ زِيَادة الأذى فيه، مُسْتَغنى عنه، وألّا يُمَزِّقَ ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط، ولا يحرق الملاهي والصليب الذي أظهره النّصارى، بل يُبْطِلُ صلاحيتها للفساد بالكسر، وحَدُّ الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج في استئناف إصلاحه إلى تعب يساوي تعب الاستئناف من الخشب ابتداءً.
وفي إراقة الخمور يتوقى كسر الأواني إن وجد إليه سبيلًا، فإن لم يقدر عليها إلا بأن يرمي ظروفه بحجر؛ فله ذلك وسقطت قيمة الظرف، وبسبب الخمر إذا صار حائلًا بينه وبين الوصول إلى إراقة الخمر، ولو ستر الخمر بيده لكُنّا نقصد بدنه بالجرح والضرب؛ لنتوصل إلى إراقة الخمر، فإذًا لا تزيل حُرمة ملكه في الخروج على حرمة نفسه، ولو كان الخمر في قوارير ضيقة الرءوس، ولو اشتغل بإراقتها طال الزمان، وأدركه الفساق ومنعوه، فله كسرها، فهذا عذره، وإن كان لا يحظى فظفر الفساق به فمنعهم، ولكن كان يضيع في زمانه ويتعطل عن أشغاله؛ فله أن يكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله؛ لأجل ظرف الخمر، وحيثُ كانَتْ الإرَاقَةُ مُتأثرة بلا كسر؛ فكسره لزمه الضمان.
الدرجة السادسة: التهديد والتخويف: كقوله: "دع عنك هذا"، أو "لأكسرن رأسك"، أو "لأضربن رقبتك"، أو "لآمرن بك" وما أشبهه. وهذا ينبغي أن يُقَدّم على تحقيق الظرف، إذا أمكن تقديمه. والأدبُ في هذه الرُّتبة ألّا يُهَدّده بوعيد لا