وفي اللائحة التنفيذية في نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب الرابع تفصيل وتوضيح لكيفية إيقاع هذه العقوبات التعزيرية.
ولم يكن المحتسب اليوم يقف عند حدود هذه الصلاحيات المحدودة، بل من حقه أن يطالب بإيقاع عقوبات أشد من تلك التي حددها له نظام الهيئة في حالة استحقاق المخالف لما هو أشد، ويكون ذلك برفع أوراق المستحق للعقوبة بعد استكمال التحقيق فيها إلى المحاكم الشرعية عن طريق الحاكم الإداري، وتبقى علاقته بالموضوع وفي كل مراحله الإجرائية حتى نهايتها، وصدور الحكم فيها على اعتبار أنه مدعي حسبة، وشاهد في الوقت نفسه.
وأحيانًا يكون تنفيذ العقوبة على بعض المخالفين من قبل رجال الحسبة بالهيئة بعد صدور الحكم، وبعض العقوبات الأخرى تنفذها الجهات الأمنية بحضور مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذه هي الصلاحيات التعزيرية كما كانت في الماضي، لكن الفرق هو في الإجراءات والتنظيم؛ لإيقاع هذه العقوبات التعزيرية لمن يستحقها.
ومعلوم أن المحتسب وهو يقوم بواجبه لتحقيق ما أنيط به من مسئوليات كان يستخدم بعض الأدوات والعدد، وهو ما عرف في كتب الحسبة: بعدد المحتسب، ومن ضمنها ما كان يستخدمه في إنزال بعض العقوبات التعزيرية بالمخالفين، فما هي عُدد المحتسب في الماضي والحاضر؟
نقول -وبالله تعالى التوفيق-: كثير من الأعمال التي يقوم بها الإنسان يستخدم فيها أدوات تعتبر من الوسائل المعينة التي تساعد ذلك العامل في القيام بعمله،