أحدها: الاستجابة مطلقاً وهو قول مالك في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في ((الواضحة)) وقول المدنيين من أصحابنا واختاره غير واحد من المحققين كاللخمي وابن العربي وابن عبد البر وابن رشد وابن عبد السلام، وعده ابن رشد في المقدمات من فضائل الصلاة، وتبعه عياض في قواعده ونسبه في الإكمال للجمهور، وبه قال أئمة المذاهب: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود بن علي وأبو جعفر الطبري وغيرهم.

الثاني: إباحة القبض فيهما، وهو قول مالك في سماع العرينيين وقول أشهب في رسم شك في طوافه من سماع ابن ابن القاسم من جامع العتبية.

الثالث: منعه فيهما حكاه الباجي، وتبعه ابن عرفة وهو من الشذوذ بمكان، قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد المسناوي في رسالة في القبض: ((وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} وقد وجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015