جماعة من الصحابة في الحكم، ولم يخالفوه في فهمه؛ فكان كالاتفاق منهم على أن "إنما" تفيد الحصر.
هل النية شرط أم ركن لقبول الأعمال؟ الراجح: أن النية ركن في أول العبادة، ويشترط استصحابها إلى آخرها، بأن تعرى عن المنافي، ولا يرد على ذلك، نحو: صوم رمضان بنية قضاء، أو نذر حيث لم يقع عن ذلك مع نيته لعدم قابلية المحل، والضرورة في الحج حيث لم يقع حجه للمستأجر مع نيته، بل للناوي مع عدم نيته لنفسه؛ لأن نفس الحج وقع، ولو كان بغير المنوى له، والفرق بينه، وبين نية القضاء، أو النذر في رمضان حيث لا يصح مطلقًا أن التعيين ليس بشرط في الحج بل له أن يحرم مطلقًا، ثم يصرفه إلى ما شاء؛ ولذا لو أحرم بنفله، وعليه فرضه انصرف للغرض انصرف للفرض، ولا كذلك الصوم.
وأما إزالة النجاسة: حيث لا يفتقر إلى نية؛ فلأنها من قبيل المتروك نعم يفتقر إليها من حيث الثواب كترك الزنا لا يثاب عليه إلا إذا قصد أنه تركه امتثالًا للشرع، وكذلك نحو القراءة، والأذان، والذكر لا يحتاج إلى نية لصراحتها إلا لغرض الإثابة وخرج ذلك. إما بدليل آخر لاستحالة دخوله في النية كالنية، ومعرفة الله تعالى؛ لأن النية لو توقفت على نية كان ذلك تسلسل، ودور وهما محالان، ومعرفة الله تعالى لو توقفت على نية؛ لكان عارفًا قبل المعرفة لينوي، وهذا أيضًا محال.
محل النية: والنية محلها القلب؛ فلا يكفِي النطقُ بها مع غفلته، نعم هو مستحب ليساعد اللسان القلب.
شرط النية: وشروطها إسلام الناوي وتمييزه أي أن يكون مميزًا وعمله بالمنوي والجزم شك لا يصح فإن شك في حدثه فتوضأ احتياطًا ثم بان تبين أنه محدث لم