على سارقه من الجرين) .
وهذا القدر من الاستدلال وبيان وجهه هو عمدة القائلين بشرطية الحرز من السنة النبوية ولهذا قرروا أنه يخص آية السرقة وهي قوله تعالى (?) (والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما) الآية كما خصصت باعتبار النصاب. وهذا ما قرره ابن قدامة (?) وابن الهمام (?) وغيرهما والله أعلم.
الثانية: بيان أنواع من الحرز مختلفة باختلاف الأموال والأحوال.
عرفنا من بيان حد الحرز في الاصطلاح أنه يختلف باختلاف الأموال والأحوال والبلدان (?) وابن القيم رحمه الله تعالى يوضح بعضاً منها في حدود ما دلت عليه الوقائع في عهد النبوة ومنها ما يلي:
أ- حرز الثمار
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه- المتقدم ذكره (?) : بين ابن القيم رحمه الله تعالى أن الثمار لها ثلاثة أحوال حالتان لا قطع فيهما والثالثة فيها القطع فقال (?) :
(جعل النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الثمرة ثلاثة أحوال حالة لا شيء فيها وهو ما إذا أخذه من
شجرة وأخرجه. وحالة يقطع فيها وهو ما إذا سرقه من بيدره (?) سواء قد انتهى
جفافه أم لم ينتهي) . وهذا حكم متفق عليه لدى الأئمة الأربعة إلا أن الحنفية يشترطون أن تكون الثمار جافة غير رطبة ولهذه المسألة مزيد بحث يأتي إن شاء الله في الشرط الثاني.