الأربعة. بل حكى عليه الإجماع. كما ذكره ابن قدامة (?) وابن هبيرة (?) وابن حزم (?) وابن الهمام (?) .
وابن القيم رحمه الله تعالى ينص على: اعتبار الحرز في السرقة وإخراجه منه (?) .
استدلال ابن القيم (?) :
ويستدل لذلك الاعتبار بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلق فقال (من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (?) فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة. ومن سرق منه
شيئاً بعد أن يؤويه الجرين (?) فبلغ ثمن المجن (?) فعليه القطع) رواه أبو داوود (?) والترمذي (?) وابن ماجه (?) واللفظ لأبي داوود..
وجه الاستدلال:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه (?) :
(فيه اعتبار الحرز فإنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه