الشرط الخامس: انتفاء الشبهة.
الشرط السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار مرتين.
وبيانها على هذا الترتيب كما يلي:
الشرط الأول: أن تكون السرقهَ من حرز (?) .
وابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الحرز يتكلم عنه من ناحيتين:
الأولى: شرطية.
الثانية: بيان أنواع من الحرز مختلفة باختلاف الأموال والأحوال.
وبيانها كما يلي:
الأولى: شرطية الحرز:
اشتراط إخراج السرقة من حرز، هو قول الجماهير من أهل العلم منهم الأئمة