تعقب هذا الدليل:

وقد عاد ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا الحديث بالنقض إذ ورد في السنة أن حد صاحب اللواطة القتل فثبت ورود حد معين فيها وهو القتل بالدليل إذا غير منتف بل هو ثابت.

وفي هذا يقول رحمه الله تعالى (?) :

(أما قولهم: إنها معصية لم يجعل الله فيها حداً معيناً فجوابه من وجوه.

أحدهما: أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه عن الله.

فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل.

وان أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة.

والثاني: أن هذا ينقض عليكم بالرجم، فإنه إنما ثبت بالسنة.

فإن قلتم: بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه.

وقلنا: فينقض عليم بحد شارب الخمر.

والثالث: أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل، ولا نفي المدلول، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتف) .

2- أن التلوط وطء في محل لا تشتهيه الطباع والمعصيهَ إذا كان الوازع عنها طبيعياً اكتفى بالوازع عن الحد كما في وطء الأتان والميتة والبهيمة ونحو ذلك. وفي بيان هذا الدليل القياسي يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (?) :

طور بواسطة نورين ميديا © 2015