لعموم أدلة الزنى الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها للوطي، ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر في الأصول) .
القول الثالث: أن عقوبة اللائط التعزير بالضرب والسجن ونحو ذلك.
وهذا مذهب أبي حنيفة وفي بيانه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (?) : (وذهب الحاكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزنى: وهي التعزير) .
ثم يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أصحاب أبي حنيفة صرحوا بأن اللوطي
إذا أكثر منه قتل تعزيراً فقال (?) :
(ثم قال هؤلاء: إذا كثر منه اللوطي فللإمام قتله تعزيراً، صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة) .
أدلته:
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أدلة هذا القول وما أمكن أن يوجه به ثم عاد عليها بالمناقشهَ والنقض.
وسياق أدلته مع ما يرد على كل دليل على ما يلي:
1- أنه لم يرد في الشرع للواط عقوبة مقدرة فصار فيه التعزير.
وفي حكاية هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (?) :
(قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فيها حداً مقدراً، فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير) .