طريق أخرى للحديث:

والحديث قد رواه البيهقي (?) بسند آخر لكن فيه راو موصوف بالكذب وهو: محمد بن عبد الرحمن القشيري، قال فيه الذهبي (?) (كذاب مشهور) .

فصار الحديث إذا بطريقيه المذكورين ضعيفاً لا تقوم به حجة والله أعلم.

2- القياس:

استدل أصحاب هذا القول بقياس اللواط على الزنى بجامع أن كلاً منهما إيلاج فرج محرم في فرج محرم شرعاً، مشتهى طبعاً، فيكون حكمه حكم حد الزنى (?) .

تعقب هذا الدليل:

وهذا الدليل متعقب بما يلي:

(- أن القياس لا يكون في الحدود لأن الحدود تدرأ بالشبهة.

لكن هذا متعقب بأن الأكثر على جوازه في الحدود (?) .

ب- أن هذا الدليل القياسي يقدح فيه بالقادح المسمى (فساد الاعتبار) (?) . لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: اقتلوا الفاعل والمفعول به، فالقول بالقياس في مقابلة النص اعتبار فاسد وفي بيان هذا يقول الشوكاني (?) :

(ويجاب عن ذلك بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً مخصصة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015