- وأن يطالب المسروق منه بماله (?).

وإذا وجب القطع: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.

ومن سرق شيئًا من غير حرزٍ - ثمرًا كان أو كثرًا أو غيرهما -: أضعفت عليه القيمة، ولا قطع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015