- وأن يطالب المسروق منه بماله (?).
وإذا وجب القطع: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
ومن سرق شيئًا من غير حرزٍ - ثمرًا كان أو كثرًا أو غيرهما -: أضعفت عليه القيمة، ولا قطع.