وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرةً لا سرقةً.
فمن منهم قتل مكافيًا أو غيره - كالولد والعبد والذمي -، وأخذ المال: قتل، ثم صلب حتى يشتهر (?).
وإن قتل ولم يأخذ المال: قتل حتمًا ولم يصلب.
وإن جنوا بما يوجب قودًا في الطرف: تحتم استيفاؤه (?).
وإن أخذ كل واحدٍ من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا: قطع من كل واحدٍ يده اليمنى ورجله اليسرى (?) في مقامٍ واحدٍ، وحسمتا، ثم خلي.