وإذا سرق عبدٌ من مال سيده، أو سيدٌ من مال مكاتبه، أو حر مسلمٌ من بيت المال، أو من غنيمةٍ لم تخمس، أو فقيرٌ من غلة وقفٍ على الفقراء، أو شخصٌ من مالٍ فيه شركةٌ له، أو لأحدٍ ممن لا يقطع بالسرقة منه: لم يقطع.
ولا يقطع إلا: بشهادة عدلين، أو إقرارٍ مرتين ، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع .