أحدهما: أن يقر به أربع مراتٍ (?) في مجلسٍ أو مجالس، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد (?).

الثاني: أن يشهد عليه في مجلسٍ واحدٍ (?) بزنا واحدٍ يصفونه أربعةٌ ممن تقبل شهادتهم فيه، سواءٌ أتوا الحاكم جملةً أو متفرقين (?).

وإن حملت امرأةٌ لا زوج لها ولا سيد: لم تحد بمجرد ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015