وحد لوطي كزانٍ (?).

ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروطٍ (?):

- أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبلٍ أو دبرٍ أصليين حرامًا محضًا من آدمي حي (?).

- الثاني: انتفاء الشبهة؛ فلا يحد بوطء أمةٍ له فيها شركٌ أو لولده، أو وطئ امرأةً ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاحٍ باطلٍ اعتقد صحته، أو نكاحٍ أو ملكٍ مختلفٍ فيه - ونحوه -، أو أكرهت المرأة على الزنا (?).

- الثالث: ثبوت الزنا.

ولا يثبت إلا بأحد أمرين (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015