وحد لوطي كزانٍ (?).
ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروطٍ (?):
- أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبلٍ أو دبرٍ أصليين حرامًا محضًا من آدمي حي (?).
- الثاني: انتفاء الشبهة؛ فلا يحد بوطء أمةٍ له فيها شركٌ أو لولده، أو وطئ امرأةً ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاحٍ باطلٍ اعتقد صحته، أو نكاحٍ أو ملكٍ مختلفٍ فيه - ونحوه -، أو أكرهت المرأة على الزنا (?).
- الثالث: ثبوت الزنا.
ولا يثبت إلا بأحد أمرين (?):