باب حد القذف

إذا قذف المكلف محصنًا: جلد ثمانين جلدةً إن كان حرا، وإن كان عبدًا أربعين (?)، والمعتق بعضه بحسابه.

وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف.

والمحصن - هنا -: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم (?) الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.

وصريح القذف: (يا زانٍ)، (يا لوطي) - ونحوه -.

وكنايته: (يا قحبة)، (يا فاجرة)، (يا خبيثة)، (فضحت زوجك)، أو (نكست رأسه)، أو (جعلت له قرونًا) - ونحوه -، وإن فسره بغير القذف قبل.

وإن قذف أهل بلدٍ أو جماعةً لا يتصور منهم الزنا عادةً: عزر.

ويسقط حد القذف بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015