إذا زنا المحصن: رجم حتى يموت (?).
والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة - أو الذمية (?) - في نكاحٍ صحيحٍ، وهما بالغان عاقلان حران.
فإن اختل شرطٌ منها في أحدهما: فلا إحصان لواحدٍ منهما (?).
وإذا زنا الحر غير المحصن: جلد مئة جلدةٍ، وغرب عامًا - ولو امرأةً (?) -، والرقيق خمسين جلدةً (?)، ولا يغرب (?).