وإذا قطع إصبعًا عمدًا فعفا عنها، ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيءٍ فهدرٌ، وإن كان العفو على مالٍ فله تمام الدية.
وإن وكل من يقتص ثم عفا، فاقتص وكيله ولم يعلم: فلا شيء عليهما.
وإن وجب لرقيقٍ قودٌ ، أو تعزير قذفٍ : فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات فلسيده.