من أقيد بأحدٍ في النفس: أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا.
ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس.
وهو نوعان:
- أحدهما: في الطرف؛ فتؤخذ: العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والمرفق، والذكر، والخصية، والألية، والشفر، كل واحدٍ من ذلك بمثله.
وللقصاص في الطرف شروطٌ:
الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصلٍ، أو له حد ينتهي إليه، كمارن الأنف، وهو ما لان منه (?).