باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

من أقيد بأحدٍ في النفس: أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا.

ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس.

وهو نوعان:

- أحدهما: في الطرف؛ فتؤخذ: العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والمرفق، والذكر، والخصية، والألية، والشفر، كل واحدٍ من ذلك بمثله.

وللقصاص في الطرف شروطٌ:

الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصلٍ، أو له حد ينتهي إليه، كمارن الأنف، وهو ما لان منه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015