يجب بالعمد: القود، أو الدية، فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانًا أفضل (?).
فإن اختار القود، أو عفا عن الدية فقط: فله أخذها، والصلح على أكثر منها (?).
وإن اختارها، أو عفا مطلقًا (?)، أو هلك الجاني: فليس له غيرها.