فمتى أرضعت امرأةٌ طفلًا: صار ولدها في النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحملٍ أو وطءٍ (?).
ومحارمه محارمه، ومحارمها محارمه، دون: أبويه وأصولهما وفروعهما؛ فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.
ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلةً: حرمتها عليه، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجةً.
وكل امرأةٍ أفسدت نكاح نفسها برضاعٍ قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلةً فدبت فرضعت من نائمةٍ، وبعد الدخول مهرها بحاله (?).