يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
والمحرم: خمس رضعاتٍ في الحولين (?).
والسعوط، والوجور، ولبن الميتة (?)، والموطوءة بشبهةٍ أو بعقدٍ فاسد أو باطلٍ، أو بزنًا: محرمٌ.
وعكسه: البهيمة، وغير حبلى (?) ولا موطوءةٍ (?).