وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد (?).

ومن قال لزوجته: (أنت أختي لرضاعٍ): بطل النكاح (?)، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده.

وإن قالت: (هي ذلك) وأكذبها: فهي زوجته حكمًا.

وإذا شك في الرضاع، أو كماله، أو شكت المرضعة، ولا بينة: فلا تحريم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015