ويصح من كل زوجةٍ.

فصلٌ

ويصح الظهار معجلًا، ومعلقًا بشرطٍ.

فإذا وجد صار مظاهرًا ومطلقًا ومؤقتًا.

فإن وطئ فيه كفر، وإن فرغ الوقت زال الظهار.

ويحرم قبل أن يكفر: وطءٌ (?) - ودواعيه (?) - ممن ظاهر منها.

ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء - وهو العود (?) -، ويلزم إخراجها قبله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015