ويصح من كل زوجةٍ.
فصلٌ
ويصح الظهار معجلًا، ومعلقًا بشرطٍ.
فإذا وجد صار مظاهرًا ومطلقًا ومؤقتًا.
فإن وطئ فيه كفر، وإن فرغ الوقت زال الظهار.
ويحرم قبل أن يكفر: وطءٌ - ودواعيه - ممن ظاهر منها.
ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء - وهو العود -، ويلزم إخراجها قبله