عند العزم عليه.
وتلزمه كفارةٌ واحدةٌ بتكريره قبل التكفير من واحدةٍ، ولظهاره من نسائه بكلمةٍ واحدةٍ، وإن ظاهر منهن بكلماتٍ فكفاراتٌ (?).
فصلٌ
وكفارته: عتق رقبةٍ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.
ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، أو أمكنه ذلك بثمن مثلها (?)، فاضلًا عن كفايته دائمًا، وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكنٍ وخادمٍ ومركوبٍ وعرض بذلةٍ وثياب تجملٍ، ومالٍ يقوم كسبه بمؤونته، وكتب علمٍ (?) ووفاء دينٍ.
ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبةٌ مؤمنةٌ، سليمةٌ من عيبٍ يضر بالعمل ضررًا بينًا (?)؛ كالعمى، والشلل ليدٍ أو رجلٍ، أو أقطعهما، أو أقطع الإصبع الوسطى،