كتاب الظهار

وهو محرمٌ.

فمن شبه زوجته، أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدًا بنسبٍ أو رضاعٍ من ظهرٍ أو بطنٍ أو عضوٍ آخر لا ينفصل؛ بقوله لها: (أنت علي - أو معي، أو مني - كظهر أمي)، أو (كيد أختي)، أو (وجه حماتي) - ونحوه -، أو (أنت علي حرامٌ) (?)، أو (كالميتة) و (الدم): فهو مظاهرٌ.

وإن قالته لزوجها: فليس بظهارٍ، وعليها كفارته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015