من طلق بلا عوضٍ زوجةً مدخولًا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد: فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.
بلفظ: (راجعت امرأتي) - ونحوه -، لا: (نكحتها) - ونحوه - (?).
ويسن: الإشهاد (?).
وهي زوجةٌ، لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.
وتحصل الرجعة - أيضًا - بوطئها (?)، ولا تصح معلقةً بشرطٍ (?).
فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل: فله رجعتها (?).