باب الرجعة

من طلق بلا عوضٍ زوجةً مدخولًا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد: فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.

بلفظ: (راجعت امرأتي) - ونحوه -، لا: (نكحتها) - ونحوه - (?).

ويسن: الإشهاد (?).

وهي زوجةٌ، لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.

وتحصل الرجعة - أيضًا - بوطئها (?)، ولا تصح معلقةً بشرطٍ (?).

فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل: فله رجعتها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015