من شك في طلاقٍ أو شرطه: لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقةٌ، وتباح له.
فإذا قال لامرأتيه: (إحداكما طالقٌ): طلقت المنوية، وإلا من قرعت؛ كمن طلق إحداهما بائنًا ونسيها.
وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت: ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكمٍ.
وإن قال: (إن كان هذا الطائر غرابًا ففلانة طالقٌ، وإن كان حمامًا ففلانة) وجهل: لم تطلقا.
وإن قال لزوجته وأجنبيةٍ اسمهما هندٌ: (إحداكما أو هندٌ طالقٌ): طلقت امرأته.
وإن قال: (أردت الأجنبية): لم يقبل حكمًا إلا بقرينةٍ.
وإن قال لمن ظنها زوجته: (أنت طالقٌ): طلقت الزوجة، وكذا عكسها (?).