وإن فرغت عدتها قبل رجعتها: بانت وحرمت قبل عقدٍ جديدٍ.
ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج: لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوجٌ غيره أو لا.
فصلٌ
وإن ادعت انقضاء عدتها في زمنٍ يمكن انقضاؤها فيه (?)، أو بوضع الحمل الممكن وأنكره: فقولها.
وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعةٍ وعشرين يومًا ولحظةٍ: لم تسمع دعواها.
وإن بدأته فقالت: (انقضت عدتي)، فقال: (كنت راجعتك)، أو بدأها به فأنكرته: فقولها.
فصلٌ
إذا استوفى ما يملك من الطلاق: حرمت عليه حتى يطأها زوجٌ في قبلٍ ولو مراهقًا.
ويكفي: تغييب الحشفة - أو قدرها مع جب - في فرجها مع انتشارٍ وإن لم ينزل.