وإن وقع بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء، ولم ينوه طلاقًا: كان فسخًا لا ينقص عدد الطلاق (?).
ولا يقع بمعتدةٍ من خلعٍ طلاقٌ ولو واجهها به (?).
ولا يصح شرط الرجعة فيه.