وإن خالعها بغير عوضٍ، أو بمحرمٍ: لم يصح (?).
ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.
وما صح مهرًا صح الخلع به، ويكره بأكثر مما أعطاها (?).
وإن خالعت حاملٌ بنفقة عدتها: صح.
ويصح بالمجهول؛ فإن خالعته على حمل شجرتها، أو أمتها، أو ما في يدها، أو بيتها من دراهم، أو متاعٍ، أو على عبدٍ: صح.
وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثةٌ (?).