وإن خالعها بغير عوضٍ، أو بمحرمٍ: لم يصح (?).

ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.

وما صح مهرًا صح الخلع به، ويكره بأكثر مما أعطاها (?).

وإن خالعت حاملٌ بنفقة عدتها: صح.

ويصح بالمجهول؛ فإن خالعته على حمل شجرتها، أو أمتها، أو ما في يدها، أو بيتها من دراهم، أو متاعٍ، أو على عبدٍ: صح.

وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثةٌ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015