باب الخلع

من صح تبرعه من زوجةٍ وأجنبي: صح بذله لعوضه (?).

فإذا كرهت خلق زوجها، أو خلقه، أو نقص دينه، أو خافت إثمًا بترك حقه: أبيح الخلع، وإلا كره ووقع (?).

فإن عضلها ظلمًا للافتداء، ولم يكن لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضًا ففعلت، أو خالعت الصغيرة (?)، والمجنونة، والسفيهة، أو الأمة بغير إذن سيدها: لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته (?).

فصلٌ

والخلع بلفظ صريح الطلاق، أو كنايته، وقصده (?): طلاقٌ بائنٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015