بكارةٍ (?) -.
وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلًا أو حل قبل التسليم (?) أو سلمت نفسها تبرعًا (?) فليس لها منعها، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ (?) ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكمٌ (?).