تسن (?) بشاةٍ فأقل (?) وتجب في أول مرةٍ إجابة مسلمٍ يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكرٌ (?).
فإن دعاه الجفلى (?)، أو في اليوم الثالث (?)، أو دعاه ذمي (?): كرهت الإجابة.