وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى (?).
ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهةٍ (?)، أو زنًا كرهًا (?) - ولا يجب معه أرش