به (?): فقوله، وفي قبضه: فقولها (?).

فصلٌ

يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة (?)، أو تأذن امرأةٌ لوليها أن يزوجها بلا مهرٍ.

وتفويض المهر: بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره، وإن تراضيا قبله جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.

ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض: ورثه الآخر، ولها مهر نسائها.

وإن طلقها قبل الدخول (?) فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015