إذا أقر كل الورثة - ولو أنه واحدٌ - بوارثٍ للميت وصدق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا والمقر به مجهول النسب (?): ثبت نسبه وإرثه.
وإن أقر أحد ابنيه بأخٍ مثله: فله ثلث ما بيده.
وإن أقر بأختٍ: فلها خمسه.