باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

إذا أقر كل الورثة - ولو أنه واحدٌ - بوارثٍ للميت وصدق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا والمقر به مجهول النسب (?): ثبت نسبه وإرثه.

وإن أقر أحد ابنيه بأخٍ مثله: فله ثلث ما بيده.

وإن أقر بأختٍ: فلها خمسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015