باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

من انفرد بقتل مورثه، أو شارك فيه مباشرةً، أو سببًا بلا حق: لم يرثه إن لزمه قودٌ أو ديةٌ أو كفارةٌ، والمكلف وغيره سواءٌ (?).

وإن قتل بحق - قودًا أو حدا أو كفرًا - (?)، أو ببغيٍ أو صيالةٍ أو حرابةٍ أو شهادة وارثه، أو قتل العادل الباغي - وعكسه - (?): ورثه.

ولا يرث الرقيق، ولا يورث.

ويرث: من بعضه حر ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.

ومن أعتق عبدًا: فله عليه الولاء (?) وإن اختلف دينهما (?).

ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتقه من أعتقن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015