باب ميراث المطلقة

من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به، أو المخوف ولم يمت به (?): لم يتوارثا؛ بل: في طلاقٍ رجعي لم تنقض عدته.

وإن أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو على فعلٍ له ففعله في مرضه ونحوه: لم يرثها (?)، وترثه في العدة وبعدها - ما لم تتزوج أو ترتد -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015