تصح وصية المسلم إلى كل مسلمٍ مكلفٍ عدلٍ (?) رشيدٍ (?) - ولو عبدًا (?)، ويقبل بإذن سيده -.
وإذا أوصى إلى زيدٍ وبعده إلى عمرٍو ولم يعزل زيدًا: اشتركا (?)، ولا ينفرد أحدهما بتصرفٍ لم يجعله له.