ولا تصح وصيةٌ إلا في تصرفٍ معلومٍ (?) يملكه الموصي؛ كقضاء دينه وتفرقة ثلثه (?) والنظر لصغاره.
ولا تصح بما لا يملكه الموصي؛ كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر - ونحو ذلك - (?).
ومن وصي في شيءٍ: لم يصر وصيا في غيره.
وإن ظهر على الميت دينٌ يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي: لم يضمن (?).
وإن قال: (ضع ثلثي حيث شئت): لم يحل له ولا لولده.
ومن مات بمكانٍ لا حاكم به ولا وصي: حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، وعمل الأصلح حينئذٍ فيها من بيعٍ وغيره.