إذا أوصى بمثل نصيب وارثٍ معينٍ: فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة.
فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثةً فله الربع، وإن كان معهم بنتٌ فله التسعان.
وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين: كان له مثل ما لأقلهم نصيبًا؛ فمع ابنٍ وبنتٍ ربعٌ، ومع زوجةٍ وابنٍ تسعٌ، وبسهمٍ من ماله فله سدسٌ (?)، وبشيءٍ أو جزءٍ أو حظ أعطاه الوارث ما شاء (?).