تصح بما يعجز عن تسليمه - كآبقٍ وطيرٍ في هواءٍ -، وبالمعدوم - كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدًا أو مدةً معينةً -، فإن لم يحصل منه شيءٌ بطلت الوصية.
وتصح: بكلب صيدٍ - ونحوه -، وبزيتٍ متنجسٍ، وله ثلثهما - ولو كثر المال (?) - إن لم تجز الورثة.
وتصح بمجهولٍ - كعبدٍ، وشاةٍ -.
ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.
وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالًا - ولو ديةً -: دخل في الوصية.
ومن أوصي له بمعينٍ فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.