مؤونة ردها، لا المؤجرة.
ولا يعيرها (?)، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء.
وإن أركب منقطعًا للثواب: لم يضمن.
وإذا قال: (أجرتك)، قال: (بل أعرتني)، أو بالعكس عقب العقد: قبل قول مدعي الإعارة (?)، وبعد مضي مدةٍ: قول المالك (?) بأجرة المثل (?).
وإن قال: (أعرتني) أو قال: (أجرتني)، قال: (بل غصبتني)، أو قال: (أعرتك)، قال: (بل أجرتني والبهيمة تالفةٌ)، أو اختلفا في رد: فقول المالك (?).