وهي: إباحة نفع عينٍ تبقى بعد استيفائه.
وتباح إعارة كل ذي نفعٍ مباحٍ؛ إلا: البضع، وعبدًا مسلمًا لكافرٍ، وصيدًا - ونحوه - لمحرمٍ، وأمةً شابةً لغير امرأةٍ أو محرمٍ (?).
ولا أجرة لمن أعار حائطًا حتى يسقط (?)، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه.
وتضمن العارية (?) بقيمتها (?) يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها (?)، وعليه