باب الغصب

وهو الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق - من عقارٍ ومنقولٍ -.

وإن غصب كلبًا يقتنى، أو خمر ذمي: ردهما، ولا يرد جلد ميتةٍ (?).

وإتلاف الثلاثة هدرٌ (?).

وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرهًا أو حبسه (?) فعليه أجرته.

ويلزم: رد المغصوب بزيادته - وإن غرم أضعافه (?) -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015