باب الغصب
وهو الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق - من عقارٍ ومنقولٍ -.
وإن غصب كلبًا يقتنى، أو خمر ذمي: ردهما، ولا يرد جلد ميتةٍ .
وإتلاف الثلاثة هدرٌ .
وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرهًا أو حبسه فعليه أجرته.
ويلزم: رد المغصوب بزيادته - وإن غرم أضعافه -.