تبعًا (?).

- والقدرة على التسليم؛ فلا تصح إجارة الآبق، والشارد.

- واشتمال العين على المنفعة؛ فلا تصح إجارة بهيمةٍ زمنةٍ لحملٍ، ولا أرضٍ لا تنبت للزرع.

- وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونًا له فيها.

وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررًا.

وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015